فصل [في شروط النكاح]
النكاح يصح بثلاثة شروط: ولي، وصداق، وشاهدي عدل.
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدا ، ولم يصح بإجازة الولي .
وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه .
وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها أن ذلك عن نكاح- لم يصدقا وفسخ وحدا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة.