للخبر المتفق عليه . وقيل إن كثر العسكر وأمن استيلاء العدو عليه فلا ، لقوله في الخبر " مخافة أن تناله أيديهم " . ويحرم السفر به إلى أرض العدو
وقال في المستوعب يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا أن يكون العسكر كثيرا فيكون الغالب فيه السلامة والأول هو الذي ذكره في الشرح وقدمه في الرعاية .
وللإمام ونائبه أن يكتبا في كتبهما إلى الكفار آيتين أو أقل كالتسمية في الرسالة . على روايتين ويمنع من قراءته نص عليه ، وقيل لا يمنع منها بل يمنع من لمسه وتملكه . ويمنع المسلم من تمليكه له فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه . ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخ المصحف نص عليه . وهل للذمي نسخه بين يديه بدون حمله ولمسه