[ ص: 295 ] فصل ( في تحزيب القرآن وتقسيم ختمه على الأيام )
ويستحب القرآن في كل أسبوع نص عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم { } وقال اقرأ القرآن في كل أسبوع مرة ولا تزيدن على ذلك أوس بن حذيفة سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده رواه أبو داود .
وروى الثاني وفيه حزب المفصل من قاف حتى تختم . أحمد
ورواه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { الطبراني } وذكره وإسناده جيد . وإن قرأه في كل ثلاث فحسن لم يذكر في الشرح وغيره . كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن ؟ قالوا كان يحزبه ثلاثا وخمسا
وقال { عبد الله بن عمرو } رواه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بي قوة قال : اقرأه في ثلاث أبو داود قال في رواية عن أبيه وقد سأله عن الرجل يختم القرآن في أقل من سبع : ما يعجبني ولا أعلم فيه رخصة ثم ذكر بكر بن محمد بعد أن نظر في حديث أبو عبد الله { عبد الله بن عمرو } فهذه رخصة قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وظاهر هذا الرجوع يعني عن رواية الكراهة انتهى كلامه وعنه تكره قراءته دون السبع قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة لأن القاضي قال للنبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو } وفي لفظ { أقرأ القرآن في كل ليلة ؟ فقال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة قلت إني أطيق من ذلك قال في كل عشرين قلت : إني أطيق [ ص: 296 ] أفضل من ذلك قال : في كل عشر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال في كل سبع ولا تزد على ذلك داود وقال واقرأه في سبع ليال مرة } متفق على ذلك . اقرأ القرآن في كل شهر قلت : إني أجد قوة قال : في عشرين ليلة قلت : إني أجد قوة قال : في سبع ولا تزد على ذلك . وفي لفظ اقرأ القرآن في كل شهر قلت : أطيق أكثر من ذلك فردده في الصوم إلى صوم
وتكره قراءته فيما دون الثلاث قال في رواية ابن منصور أكره له دون ثلاث وهو معنى ما نقل حرب ويعقوب كقوله صلى الله عليه وسلم : { } رواه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح ، وعنه لا يكره لما روى أن { البخاري اقرأ القرآن في كل شهر قال أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث لعبد الله بن عمرو } . النبي صلى الله عليه وسلم قال
والمراد على هذه الرواية إذا لم يكره أن الفعل مستحب لأن القراءة مطلوبة ولا كراهة وهو ظاهر الخبر ، وعنه لا بأس بذلك أحيانا وكره المداومة عليه قال إبراهيم بن تميم وهو أصح وتجوز قراءته كله في ليلة واحدة ، وعنه تكره المداومة على ذلك .
وعنه أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة ; لأنه روي عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة وروي ذلك عن جماعة من السلف . ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يوما بلا عذر نص عليه ; لأن { سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال : في أربعين يوما في كم يختم القرآن } الحديث رواه أبو داود ، وإن خاف نسيانه أو زاد عليها كنسيه بلا عذر حرم وفيه وجه يكره ، ويسن ختمه في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار [ ص: 297 ] قال ذلك وذكره ابن المبارك أبو داود فكأنه أعجبه ويجمع أهله وولده وغيرهم عند ختمه ويدعو نص عليه ، وقد روي عنه أيضا خلافه فروى لأحمد المروذي قال : كنت مع نحوا عن أربعة أشهر بالعسكر ولا يدع قيام الليل وقراءة النهار فما علمت بختمة ختمها وكان يسر ذلك . أبي عبد الله
وقد روى قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم في أول الليل وأول النهار ويقولون : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ورواه طلحة بن مصرف ابن أبي داود ونص على هذا في رواية محمد بن حبيب وكان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده . قاله أنس في رواية أحمد أبي الحارث وغيره .
وروي ذلك عن وغيره ، ورواه ابن مسعود ابن شاهين مرفوعا من حديث : وروى أنس أبو عبيد هذا المعنى عن مرسلا . أبي قلابة