[ ص: 340 ] فصل قيل : في الخلاف إن للقاضي ذكر مسنون يقتضي الجواب فوجب أن لا يكون من سنته الجمع بين الجواب وبين ما يقتضيه كالسلام ورده وحمد العاطس وتشميته ، فأجاب الإمام يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده فقط بأنه ينتقض بقول الإمام : ولا الضالين آمين فإنه يجتمع بينهما على أنه قد قيل : إنه لا يقتضي الجواب ; لأنه ليس يأمر بالحمد ، وإنما هو ثناء على الله عز وجل ; لأن قوله : سمع الله لمن حمده معناه يا سميع الدعاء . القاضي
هكذا ذكره وأما رد السلام فإن السلام يقتضي الجواب من غيره وكذلك التشميت فلهذا لم يسن الجمع بينهما ، وليس كذلك هنا ; لأنه يقتضي الجواب من غيره بدليل أنه وجد من المنفرد وإن لم يكن معه من يوجد منه الجواب . ابن المنذر
وقال ابن حمدان : وإن عطس كافر وحمد الله قال له المسلم والكافر عافاك الله .