الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25891_1095 906 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=56866من لم يصل ركعتي الفجر ، فليصلهما بعدما تطلع الشمس } . رواه الترمذي ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر ) .
الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات .
والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة ، فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ، ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكى ذلك الترمذي عنهم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الأوزاعي ، قال العراقي : والصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ، ويكونان أداء .
والحديث لا يدل صريحا على أن nindex.php?page=treesubj&link=1096_1095من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس ، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ، ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء ، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ، ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فإنها بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37347من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما } ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو nindex.php?page=showalam&ids=13427ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18360خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي ، فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا ؟ قلت : يا رسول الله إني لم أكن [ ص: 33 ] ركعت ركعتي الفجر ، قال : فلا إذن } ولفظ أبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19348رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، فقال : صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، فسكت } قال الترمذي : إنما يروى هذا الحديث مرسلا ، وإسناده ليس بمتصل ; لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس وقول الترمذي : إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد ، فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريقه وطريق غيره nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور . وقد قيل : إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه ، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة فقال : حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7448دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، ولم يكن صلى الركعتين ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته قام فركع } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19056رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداة ، فقال : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن ، فلم يقل له شيئا ، } قال العراقي : وإسناده حسن ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم
ويؤيد الجواز حديث nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=424أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فلما سلم النبي التفت إلي وأنا أصلي ، فجعل ينظر إلي وأنا أصلي ، فلما فرغت قال : ألم تصل معنا ؟ قلت : نعم ، قال : فما هذه الصلاة ؟ قلت : يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ، ولم أكن صليتهما ، قال : فلم يعب ذلك علي } وفي إسناده الجراح بن منهال ، وهو منكر الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إلى الكذب .
وفي الحديث مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=25891_1095قضاء النوافل الراتبة ، وظاهره سواء فاتت لعذر ، أو لغير عذر
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أحدها : استحباب قضائها مطلقا ، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر ; لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر ، بالقضاء ولم يقيده بالعذر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والقاسم بن محمد
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني . والقول الثاني : إنها لا تقضى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس
والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه [ ص: 34 ] كالعيد والضحى فيقضى ، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى ، وهو أحد الأقوال عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
والقول الرابع : إن شاء قضاها ، وإن شاء لم يقضها على التخيير ، وهو مروي عن أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والقول الخامس : التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى ، أو لغير عذر فلا يقضى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واستدل بعموم قوله : " من نام عن صلاته " الحديث . وأجاب الجمهور : أن قضاء التارك لها تعمدا من باب الأولى ، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية .