باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد
1147 - ( عن عبد الرحمن بن شبل { } . رواه الخمسة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث : عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير الترمذي ) .
1148 - ( وعن : { سلمة بن الأكوع } . متفق عليه . أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها
{ ولمسلم سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان } ) . أن