باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة
1166 - ( عن قال : { جابر بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } . رواه أقام النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود ) .
1167 - ( وعن قال : { عمران بن حصين بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول : يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر } رواه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح ، فأقام أبو داود ، وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة ) .
1168 - ( وعن قال : { ابن عباس مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين ، قال : فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا ، وإن زدنا أتممنا } . رواه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أحمد والبخاري ، ورواه وابن ماجه أبو داود ولكنه قال : سبع عشرة . وقال : قال عن عباد بن منصور عكرمة عن : أقام تسع عشرة ) . ابن عباس
1169 - ( وعن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى فقلت : ما صلاة [ ص: 250 ] المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا ابن عمر بذي المجاز ؟ قال : وما ذي المجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين . رواه في مسنده ) . أحمد