فصل
قال : اختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا الشافعي سفيان عن ، عن عمرو بن دينار طاوس ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ، يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان قرأ إلى : ( أن يتراجعا قال : وأخبرنا الشافعي سفيان ، عن عمرو [ بن دينار ] عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق .
وروى غير ، عن الشافعي سفيان بن عيينة ، عن ، عن عمرو بن دينار طاوس ، عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال : قال : نعم ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قرأ : ( رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
[ ص: 619 ] وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن ، وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين الخلع ليس بطلاق ، عثمان بن عفان . وهو قول وابن عمر طاوس ، وعكرمة . وبه يقول ، أحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو ثور وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب في القديم ، وهو ظاهر الآية الكريمة . الشافعي
والقول الثاني في الخلع : إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ، فأتيا في ذلك ، فقال : تطليقة ; إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . قال عثمان بن عفان : ولا أعرف الشافعي جمهان . وكذا ضعف هذا الأثر ، والله أعلم . أحمد بن حنبل
وقد روي نحوه عن عمر ، وعلي ، ، وابن مسعود . وبه يقول وابن عمر ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وعطاء وشريح ، ، والشعبي وإبراهيم ، . وإليه ذهب وجابر بن زيد مالك ، ، وأصحابه ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وعثمان البتي في الجديد . غير أن الحنفية عندهم أنه متى والشافعي فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثا فثلاث . نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق قول آخر في الخلع ، وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق ، وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية . وللشافعي
مسألة :
وذهب مالك ، ، وأبو حنيفة ، والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما ، وهي المشهورة ; إلى أن ، إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء عمر ، وعلي ، . وبه يقول وابن عمر ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار وعروة ، وسالم ، وأبو سلمة ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب والحسن ، ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي وأبو عياض ، وجلاس بن عمرو ، وقتادة ، ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد وأبو عبيد . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق ، فتعتد كسائر المطلقات .
والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . قال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان ، رضي الله عنه ، فقال : تعتد حيضة . قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض ، حتى قال هذا عثمان ، فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأعلمنا .
وحدثنا عبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة .
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : عدتها حيضة . وبه يقول عكرمة ، ، وكل من تقدم ذكره ممن يقول : إن الخلع فسخ يلزمه [ ص: 620 ] القول بهذا ، واحتجوا لذلك بما رواه وأبان بن عثمان أبو داود ، ، حيث قال كل واحد منهما : حدثنا والترمذي محمد بن عبد الرحيم البغدادي ، حدثنا علي بن بحر ، حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ثابت بن قيس . ثم قال أن امرأة الترمذي : حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .
حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة الربيع بنت معوذ بن عفراء . قال عن الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
طريق أخرى : قال ابن ماجه : حدثنا علي بن سلمة النيسابوري ، حدثنا ، حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إسحاق ، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، قال : قلت لها : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت الربيع بنت معوذ بن عفراء عثمان ، فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك ، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت ، فاختلعت منه ثابت بن قيس . عن
وقد روى ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن قالت : الربيع بنت معوذ حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة ثابت بن قيس . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة
مسألة :
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . وروي عن وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عبد الله بن أبي أوفى ، وماهان الحنفي ، ، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار والزهري ، رحمه الله . وقال أبي ثور : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة . وبه يقول سفيان الثوري : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . وحكى داود بن علي الظاهري الشيخ أبو عمر [ ص: 621 ] بن عبد البر ، عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك ، كما لا يجوز لغيره ، وهو قول شاذ مردود .
مسألة :
فيه ثلاثة أقوال للعلماء : وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟
أحدهما : ليس له ذلك ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه . وبه يقول ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، ، وجابر بن زيد والحسن البصري ، ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه . وأبو ثور
والثاني : قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع . قال : وهذا يشبه ما روي عن ابن عبد البر عثمان ، رضي الله عنه .
والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي والثوري ، . وبه يقول سعيد بن المسيب ، وشريح ، ، وطاوس وإبراهيم ، ، والزهري والحكم . وروي ذلك عن وحماد بن أبي سليمان ابن مسعود ، قال وأبي الدرداء : وليس ذلك بثابت عنهما . ابن عبد البر
وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده ، فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها " .
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام ، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم ، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة ، لقوله : ( الطلاق مرتان ثم قال : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه في سننه حيث قال : حدثنا النسائي سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ، عن محمود بن لبيد قال : ؟ فيه انقطاع . أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ، ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله ، ألا أقتله
وقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، أي : حتى يطأها [ ص: 622 ] زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ; لأنه ليس بزوج ، وهكذا لو تزوجت ، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول ، واشتهر بين كثير من الفقهاء عن ، رحمه الله ، أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر ، على أن الشيخ سعيد بن المسيب أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار ، فالله أعلم .
وقد قال أبو جعفر بن جرير ، رحمه الله : حدثنا ابن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين ، عن عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قال : " الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها ، قبل أن يدخل بها : أترجع إلى الأول ؟ " . لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها
هكذا وقع في رواية ابن جرير ، وقد رواه فقال : الإمام أحمد
حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، سمعت سالم بن رزين يحدث عن ، عن سالم بن عبد الله ، يعني : ابن عمر ، عن سعيد بن المسيب ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حتى يذوق العسيلة " .
وهكذا رواه ، عن النسائي عمرو بن علي الفلاس ، عن وابن ماجه كلاهما عن محمد بن بشار بندار محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة ، به كذلك . فهذا من رواية عن سعيد بن المسيب ابن عمر مرفوعا ، على خلاف ما يحكى عنه ، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند ، والله أعلم .
وقد روى أحمد أيضا ، ، والنسائي هذا الحديث من طريق وابن جرير ، عن سفيان الثوري علقمة بن مرثد ، عن رزين بن سليمان الأحمري ، عن ابن عمر قال : . سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها ، قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق العسيلة "
وهذا لفظ أحمد ، وفي رواية لأحمد : سليمان بن رزين .
حديث آخر : قال : حدثنا الإمام أحمد عفان ، حدثنا محمد بن دينار ، حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس بن مالك : " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته
[ ص: 623 ]
ورواه ابن جرير ، عن محمد بن إبراهيم الأنماطي ، عن هشام بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن دينار ، فذكره .
قلت : ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ، ويقال له : ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه ، فمنهم من ضعفه ، ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال أبو داود : أنه تغير قبل موته ، فالله أعلم .
حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، حدثنا أبي ، حدثنا شيبان ، حدثنا ، عن يحيى بن أبي كثير أبي الحارث الغفاري عن قال : أبي هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : " لا حتى يذوق الآخر عسيلتها "
ثم رواه من وجه آخر عن ، به . شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن وأبو الحارث غير معروف .
حديث آخر : قال ابن جرير :
حدثنا ابن مثنى ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثنا القاسم ، عن عائشة :
أخرجه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ فقال : " لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول " . ، البخاري ومسلم ، ، من طرق ، عن والنسائي ، عن عبيد الله بن عمر العمري القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن عمته عائشة ، به .
طريق أخرى : قال ابن جرير :
حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري ، وسفيان بن وكيع ، وأبو هشام الرفاعي قالوا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت رجلا غيره ، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته "
وكذا رواه أبو داود عن مسدد ، عن والنسائي أبي كريب ، كلاهما عن أبي معاوية ، وهو محمد بن خازم الضرير ، به .
طريق أخرى : قال مسلم في صحيحه :
[ ص: 624 ]
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها ، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " .
قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن فضيل : وحدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو معاوية جميعا ، عن هشام بهذا الإسناد .
وقد رواه من طريق البخاري أبي معاوية محمد بن حازم ، عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق ، عن عبد الله بن المبارك ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله . وهذا إسناد جيد . وكذا رواه ابن جرير أيضا ، من طريق ، عن امرأة أبيه علي بن زيد بن جدعان أمينة أم محمد عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه : حدثنا البخاري عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، عن هشام ، حدثني أبي ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحدثنا ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة عبدة ، عن ، عن أبيه ، هشام بن عروة عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . عن
تفرد به من هذين الوجهين .
طريق أخرى : قال : حدثنا الإمام أحمد عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها ، بالباب لم يؤذن له ، فقال : يا وخالد بن سعيد بن العاص أبا بكر ، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . دخلت امرأة
وهكذا رواه من حديث البخاري ، عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق ، من حديث والنسائي ، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع معمر به . وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم : أن [ ص: 625 ] رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة ، من طريق والبخاري عقيل ، ومسلم من طريق [ وعنده ثلاث تطليقات ، يونس بن يزيد من طريق والنسائي أيوب بن موسى ، ورواه صالح بن أبي الأخضر ] كلهم عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، به .
وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ، ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : " لا تحل لك حتى تذوق العسيلة " كذا رواه أصحاب الموطأ عن أن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه ، إبراهيم بن طهمان ، عن وعبد الله بن وهب مالك ، عن رفاعة ، عن الزبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فوصله .