الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1995 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا المحاربي عن الليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا المحاربي ) هو عبد الرحمن بن محمد ( عن ليث ) هو ابن أبي سليم ( عن عبد الملك ) بن أبي بشير البصري نزيل المداين ، ثقة من السادسة .

                                                                                                          قوله : ( لا تمار ) بضم أوله من المماراة أي لا تجادل ولا تخاصم ( أخاك ) أي المسلم ( ولا تمازحه ) أي مزاحا يفضي إلى إيذائه من هتك العرض ونحوه ( ولا تعده موعدا ) أي وعدا أو زمان وعد أو مكانه ( فتخلفه ) من الإخلاف وهو منصوب ، قال الطيبي : إن روي منصوبا كان جوابا للنهي على تقدير إن فيكون مسببا عما قبله فعلى هذا ، التنكير في موعد للنوع من الموعد وهو ما يرضاه الله تعالى بأن يعزم عليه قطعا ولا يستثنى ، فيجعل الله ذلك سببا للإخلاف أو ينوي في الوعد كالمنافق فإن آية النفاق الخلف في الوعد كما ورد : إذا وعد أخلف ، ويحتمل أن يكون النهي عن مطلق الوعد لأنه كثيرا ما يفضي إلى الخلف ، ولو روي مرفوعا كان النهي الوعد المستعقب للإخلاف أي لا تعده موعدا فأنت تخلفه على أنه جملة خبرية معطوفة على إنشائية .

                                                                                                          قال النووي : أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب أو مستحب فيه خلاف ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعني من حيث هو خلف ، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى ، قال : وذهب جماعة إلى أنه واجب ، منهم عمر بن عبد العزيز وبعضهم إلى التفصيل ، ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء حيث قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال : " عسى " ، وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله تعالى ، وهو الأولى ، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث غريب ) في سنده ليث بن أبي سليم قال الحافظ صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك .




                                                                                                          الخدمات العلمية