18984 ( أنبأ ) أبو نصر بن قتادة ، قالا : أنبأ وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال : حدثنا أبو عمرو بن مطر إبراهيم بن علي الذهلي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ جرير ، عن الركين بن الربيع بن عميلة ، عن القاسم بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة ، عن - رضي الله عنه - قال : عبد الله بن مسعود ، تختم الذهب ، والصفرة - يعني وجر الإزار ، الخلوق - وتغيير الشيب ، والضرب بالكعاب ، والرقى إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن محله ، وإفساد الصبي غير محرمه والتبرج بالزينة لغير محلها . قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خلال : أبو عبيد : أما التولة ؛ فهي بكسر التاء ، وهو ، وذلك لا يجوز ، وأما الرقى والتمائم ، فإنما أراد الذي يحبب المرأة إلى زوجها ، هو من السحر عبد الله ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو .
( قال الشيخ ) : ، ويقال قلادة تعلق فيها العوذ . والتميمة يقال : إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات