3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس.
1622 \1 - حدثنا ، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق محمد بن حسان الأزرق ، ثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة الوتر حق واجب " . قوله : واجب ، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.