1874 \ 2 - حدثنا ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى عبد الرحمن [ ص: 254 ] ابن مغراء ، ثنا عن الحجاج بن أرطاة أبي إسحاق عن الحارث عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : علي بن أبي طالب فإذا تمت مائتين ففيها خمسة الدراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك " . ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها "