1960 \ 3 - حدثنا ، ثنا دعلج بن أحمد عبد الله بن شيرويه ، ثنا أنبأنا إسحاق بن راهويه ، ثنا النضر بن شميل قال : أخذنا هذا الكتاب من حماد بن سلمة يحدثه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أنس بن مالك - فمن سئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت [ ص: 289 ] الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه بنت لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة . إسناد صحيح وكلهم ثقات. " هذه