5 - باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة .
1970 \ 1 - حدثنا ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل محمد بن الوليد البسري ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب عن عن هارون بن رئاب كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال رجل تحمل حمالة عن قوم فسأل حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم [ ص: 295 ] يمسك ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أو من ذوي الصلاح من قومه أن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة " . المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في حمالة فقال : " أقم عندنا فإما أن نتحملها وإما أن نعينك واعلم أن