2123 \ 3 - حدثنا ، ثنا محمد بن مخلد يحيى بن عياش القطان ، ثنا حفص بن عمر الأبلي ، ثنا ، مسعر بن كدام وأبو عوانة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن قال : شهدت طاوس المدينة وبها ابن عمر ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان ، فسأل وابن عباس ابن عمر عن شهادته ، [ ص: 354 ] فأمراه أن يجيزه ، وقالا : وابن عباس وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين . تفرد به إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل ، وهو ضعيف الحديث .