2494 \ 30 - حدثنا ، ثنا القاضي المحاملي عبد الله بن شبيب ، نا عبد الجبار بن سعيد ، نا ، عن ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة أبي الزبير ، عن قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ابن عمر . وإن كانت نذرا فعليه البدل من أهدى تطوعا ، ثم ضلت ، فليس عليه البدل إلا أن يشاء " .
[ ص: 482 ]