2653 \ 189 - نا ، نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس ح : وثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، نا أبو محمد بن صاعد محمد بن زنبور المكي ، ومحمد بن عمرو بن سليمان قالوا : نا ، عن عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، [ ص: 529 ] عن قال : ابن عمر إلا الحيض فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت . وقال أبو عمار : - . من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم