وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر أن وربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل الوليد بن عبد الملك سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت سالم وأرخص له بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه خارجة بن زيد بن ثابت
قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة
قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم