الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2528 191 الحديث السابع : عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } وأخرجه أبو داود وقال " هذا في النذر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل " .
ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه ، وهو دليل بعمومه على أن nindex.php?page=treesubj&link=2528الولي يصوم عن الميت ، وأن النيابة تدخل في الصوم ، وذهب إليه قوم وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . والجديد الذي عليه الأكثرون : عدم دخول النيابة فيه ; لأنها عبادة بدنية . والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر ، كما ذكر أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . نعم قد ورد في بعض الروايات : ما يقتضي nindex.php?page=treesubj&link=2528الإذن في الصوم عن من مات وعليه نذر بصوم . وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر . وقد تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية ، على ما ورد في لفظ الخبر ، أهو مطلق القرابة ، أو بشرط العصوبة ، أو الإرث ؟ وتوقف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين . وقال : لا نقل عندي [ ص: 408 ] في ذلك . وقال غيره من الفقهاء المتأخرين : وأنت إذا فحصت عن نظائره ، وجدت الأشبه : اعتبار الإرث .
وقوله " صام عنه وليه " قيل : ليس المراد أنه يلزمه ذلك . وإنما يجوز ذلك له إن أراد . هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد . وفي هذا بحث . وهو أن الصيغة صيغة خبر ، أعني " صام " ويمتنع الحمل على ظاهره . فينصرف إلى الأمر . ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة . وفي " افعل " مثلا ، أو يعمها مع ما يقوم مقامها .
وقد يؤخذ من الحديث : أنه لا يصوم عنه الأجنبي ، إما لأجل التخصيص ، مع مناسبة الولاية لذلك ، وإما ; لأن الأصل : عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=2528النيابة في الصوم ; لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة . فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة . وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة : وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث . ويجري في الباقي على القياس .
وقد قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو nindex.php?page=treesubj&link=2528أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز ، كما في الحج . فلو استقل به الأجنبي ، ففي إجزائه وجهان . أظهرهما : المنع . وأما إلحاق غير الصوم بالصوم : فإنما يكون بالقياس . وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث .