الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2609_4176 210 - الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23017قلت يا رسول الله ، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة } - وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44407يوما - في المسجد الحرام . قال فأوف بنذرك } ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة .
أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=2609_4176لزوم النذر للقربة . وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم nindex.php?page=treesubj&link=2609_4176الوفاء بكل منذور .
وثانيها : يستدل به من يرى صحة nindex.php?page=treesubj&link=4167النذر من الكافر .
وهو قول - أو وجه - في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والأشهر : أنه لا يصح ; لأن النذر قربة ، والكافر ليس من أهل القرب . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر ، لئلا يخل بعبادة نوى فعلها .
فأطلق عليه بأنه منذور لشبهه بالمنذور ، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة . وعلى هذا : إما أن يكون قوله " أوف بنذرك " من مجاز الحذف ، أو من مجاز التشبيه . ظاهر الحديث خلافه . فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف : احتيج إلى هذا التأويل ، وإلا فلا . [ ص: 428 ]
وثالثها : استدل به على أن الصوم ليس بشرط ; لأن الليل ليس محلا للصوم ، وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه ، وعدم اشتراط الصوم : هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واشتراطه : مذهب مالك وأبي حنيفة .
وقد أول من اشترط الصوم قوله " ليلة " بيوم . فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم . حكي عنهم أنهم قالوا : صمنا خمسا . والخمس يطلق على الليالي . فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة . وأطلقت الليالي وأريدت الأيام . أو يقال : المراد ليلة بيومها ، ويدل على ذلك : أنه ورد بعض الروايات بلفظ " اليوم " . .