261 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، إن كان نخلا : بتمر كيلا . وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله .