الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4951 271 - الحديث الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26494قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار : السنة والسنتين والثلاث . فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم . } .
فيه دليل على جواز السلم في الجملة . وهو متفق عليه . لا خلاف فيه بين الأمة . وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين . واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة ، إذا كان موجودا عند المحل ، فإنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=22821_4951_22820أسلم في الثمرة [ ص: 517 ] السنة والسنتين . فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على " الرطب " . وقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35483من أسلف فليسلف في كيل معلوم } أي إذا كان المسلم فيه مكيلا . وقوله { ووزن معلوم } أي إذا كان موزونا . والواو ههنا بمعنى " أو " فإنا لو أخذناها على ظاهرها - من معنى الجمع - لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا . وذلك يفضي إلى عزة الوجود . وهو مانع من صحة السلم ; فتعين أن تحمل على ما ذكرناه مع التفصيل ، وأن المعنى : السلم بالكيل في المكيل ، وبالوزن في الموزون . وأما قوله عليه السلام " إلى أجل معلوم " فقد استدل به من منع السلم الحال ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، وهذا يوجه الأمر في قوله " فليسلف " إلى الأجل والعلم معا . والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط . ويكون التقدير : nindex.php?page=treesubj&link=22821إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول ، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن . والله أعلم . .