الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10832 274 - الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه . ولا يخطب على خطبته . ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها } .
أما النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والنجش ، وبيع الرجل على بيع أخيه : فقد مر الكلام عليه . وأما النهي عن الخطبة : فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين :
أحدهما : أنهم خصوه بحالة التراكن ، والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه ، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة . وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=10832الخطبة قبل التراكن : فلا تمتنع . نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة ، وهو وقوع العداوة والبغضاء ، وإيحاش النفوس .
الوجه الثاني : وهو للمالكية - أن ذلك في المتقاربين أما nindex.php?page=treesubj&link=10830إذا كان الخاطب الأول فاسقا ، والآخر صالحا . فلا يندرج تحت النهي . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أنه إذا ارتكب النهي ، nindex.php?page=treesubj&link=10830_10834وخطب على خطبة أخيه : لم يفسد العقد ، ولم يفسخ . [ ص: 525 ] لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد . وأما nindex.php?page=treesubj&link=11760_26109نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها : فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية . فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها . وفيه معنى آخر . وهو الإشارة إلى الرزق ، لما يوجبه النكاح من النفقة فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق ، وكفاؤها قلبها .