الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10806 308 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38514أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما الصداق }
هذا اللفظ الذي فسر به " الشغار " تبين في بعض الروايات : أنه من كلام نافع ، والشغار " بكسر الشين وبالغين المعجمة : اختلفوا في أصله في اللغة ، فقيل : هو من شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول ، كأن العاقد يقول : لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وقيل : هو مأخوذ من شغر البلد : إذا خلا ، كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق .
والحديث صريح في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=10806نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه واختلفوا - إذا وقع - فساد العقد فقال بعضهم : العقد صحيح ، والواجب مهر المثل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : العقد باطل وعند مالك فيه تقسيم . ففي بعض الصور : العقد باطل عنده وفي بعض الصور : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده وهو ما إذا سمي الصداق في العقد ، بأن يقول : زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا ، فاستخف مالك هذا ، لذكر الصداق ، وصورة الشغار الكاملة : أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، وبضع كل منهما صداق الأخرى ، ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي ففي هذه الصورة : [ ص: 560 ] وجوه من الفساد . منها تعليق العقد . ومنها : التشريك في البضع . ومنها : اشتراط هدم الصداق ، وهو مفسد عند مالك ، ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث ، وهو " الابنة " بل يتعدى إلى سائر الموليات .
وتفسير نافع وقوله " ولا صداق بينهما " يشعر بأن جهة الفساد : ذلك وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد .
وعلى الجملة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي