الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        325 - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أن رجلا رمى امرأته ، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله تعالى ، ثم قضى بالولد [ ص: 587 ] للمرأة ، وفرق بين المتلاعنين } .

                                        التالي السابق


                                        هذه الرواية الثانية : فيها زيادة نفي الولد ، وأنه يلتحق بالمرأة ، ويرثها بإرث البنوة منها . وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها . ومفهومه : يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا . وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا : هل يحل للملاعن تزوجها ؟ .

                                        وقوله " فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه ، إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتضي : أن يشهد أنه لمن الصادقين وذلك راجع إلى ما ادعاه . ودعواه قد اشتملت على نفي الولد .

                                        وقوله " وفرق بين المتلاعنين " يقتضي : أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا .




                                        الخدمات العلمية