الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 596 ] nindex.php?page=treesubj&link=10971 332 - الحديث الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30106قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهي ابنة أخي من الرضاعة } ( 1 )
صريحه : يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10982بنت الأخ من الرضاعة حرام ، وقوله عليه السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " nindex.php?page=treesubj&link=10971الحرام من النسب سبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب ، فأمك كل من أرضعتك ، أو أرضعت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة ، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل وكل امرأة أرضعت بلبنك ، أو أرضعتها امرأة ولدتها ، أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك . وكذلك بناتها من النسب والرضاع وكل امرأة أرضعتها أمك ، أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك ، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل ، فأخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدتهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك ، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع . وبنات أولاد المرضعة ، والفحل في الرضاع والنسب : بنات أخيك وأختك ، وكذلك كل أنثى أرضعتها [ ص: 597 ] أختك أو أرضعت بلبن أختك . وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب : بنات أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك ، أو أختك ، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب : بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك ، وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك .
وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } - nindex.php?page=treesubj&link=10971_27157أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع الأولى : أم أخيك ، وأم أختك من النسب : هي أمك ، أو زوجة أبيك ، وكلاهما حرام ولو nindex.php?page=treesubj&link=10982_27157أرضعت أجنبية أخاك أو أختك : لم تحرم . الثانية : أم نافلتك : أم بنتك ، أو زوجة ابنك . وهما حرام ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن ، بأن ترضع أجنبية نافلتك .
الثالثة : جدة ولدك من النسب : إما أمك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة ، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك ، وليست بأمك ، ولا أم زوجتك . الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك ، فبنتها أخت ولدك ، وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=10982_10974أخت الأخ : فلا تحرم من النسب ، ولا من الرضاع ، وصورته : أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم ، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم ، وهي أخت أخيه . وصورته من الرضاع : nindex.php?page=treesubj&link=10982امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك ، يجوز لأخيك نكاحها ، وهي أختك وفي معنى هذا الحديث : حديث عائشة الذي بعده ، وهو قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=11066إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة } وهو .