خَسِرَ الَّذِي تَرَكَ الصَّلَاةَ وَخَابَا وَأَبَى مَعَادًا صَالِحًا وَمَآبَا إنْ كَانَ يَجْحَدُهَا فَحَسْبُكَ أَنَّهُ
أَمْسَى بِرَبِّكَ كَافِرًا مُرْتَابَا أَوْ كَانَ يَتْرُكُهَا لِنَوْعِ تَكَاسُلٍ
غَطَّى عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ حِجَابَا فَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ رَأَيَا لَهُ
إنْ لَمْ يَتُبْ حَدَّ الْحُسَامِ عِقَابَا وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ يُتْرَكُ مَرَّةً
هَمْلًا وَيُحْبَسُ مَرَّةً إيجَابَا وَالظَّاهِرُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِهِ
تَعْزِيرُهُ زَجْرًا لَهُ وَعِقَابَا
وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَا مُ بِكُلِّ تَأْدِيبٍ يَرَاهُ صَوَابَا
وَيَكُفَّ عَنْهُ الْقَتْلَ طُولَ حَيَاتِهِ حَتَّى يُلَاقِيَ فِي الْمَآبِ حِسَابَا
فَالْأَصْلُ عِصْمَتُهُ إلَى أَنْ يَمْتَطِي إحْدَى الثَّلَاثِ إلَى الْهَلَاكِ رِكَابَا
الْكُفْرُ أَوْ قَتْلُ الْمُكَافِي عَامِدًا أَوْ مُحْصَنٌ طَلَبَ الزِّنَا فَأَصَابَا
خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معادا صالحا ومآبا إن كان يجحدها فحسبك أنه
أمسى بربك كافرا مرتابا أو كان يتركها لنوع تكاسل
غطى على وجه الصواب حجابا فالشافعي ومالك رأيا له
إن لم يتب حد الحسام عقابا وأبو حنيفة قال يترك مرة
هملا ويحبس مرة إيجابا والظاهر المشهور من أقواله
تعزيره زجرا له وعقابا
والرأي عندي أن يؤدبه الإما م بكل تأديب يراه صوابا
ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا