877 حدثنا أحمد قال : حدثنا سعيد ، عن منصور بن أبي الأسود ، عن أبي يعقوب ، عن ، عن ابن أبي نجيح عطاء .
عن قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " ابن عباس فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل ، " . والسلطان ولي من لا ولي له
لا يروى هذا الحديث عن إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن عباس سعيد .