3 - 81 - ( باب الغسل من الجنابة ) .
1464 قال : قال رجل : ابن عباس . قال : فقال الرجل : لا يكفيني . قال : لا أم لك ، قد كفى من هو خير منك ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم كم يكفيني من الوضوء ؟ قال : مد . قال : كم يكفيني من الغسل ؟ قال : صاع - . عن
رواه أحمد ، وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث فيما يجزئ من الماء للوضوء والغسل .