( بمكة ) لقوله تعالى: { والهدي لا يذبح إلا هديا بالغ الكعبة }( ويجوز الإطعام في غيرها ) خلافا رحمه الله ، هو يعتبره بالهدي ، والجامع التوسعة على سكان الحرم ، ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان ، أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان . ( والصوم يجوز في غير للشافعي مكة ) ; لأنه قربة في كل مكان ( فإن بالكوفة أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام ; لأن الإراقة لا تنوب عنه ( وإذا وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في الأضحية ) ; لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه ، وقال ذبح الهدي محمد : يجزئ صغار النعم فيها ; لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا عناقا وجفرة ، وعند والشافعي أبي حنيفة يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعني إذا تصدق وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا ; لأنه هو المضمون لتعتبر قيمته . وأبي يوسف
( وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ) ; لأن الطعام المذكور ينصرف إلى الطعام المعهود في الشرع ( وإن اختار الصيام يقوم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما ) ; لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام ، والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما في باب الفدية ( فإن [ ص: 256 ] فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا ) ; لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما كاملا لما قلنا . فضل من الطعام أقل من نصف صاع