[ ص: 128 ] [ ترتيب الأولياء ]
، ثم مولى العتاقة وللأم وأقاربها التزويج ، ثم مولى الموالاة ، ثم القاضي ( سم ) ، ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ، وابن المجنونة يقدم على أبيها ( م ) ، وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره زوجها الأبعد ( ز ) ، ولو زوجها وليان فالأول أولى ، وإن كان معا بطلا ، ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ( سم ) ، ومن غير كفء ، ولا يجوز ذلك لغيرهما ، والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا ، أو وليا ووكيلا ، أو أصيلا ووكيلا ، أو وليا وأصيلا . والولي العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب
وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد ، أما من جانبين ( س ) أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا .