الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1136 1087 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة . فقال هذا nindex.php?page=treesubj&link=10964نكاح السر . ولا [ ص: 211 ] أجيزه . ولو كنت تقدمت فيه ، لرجمت .
24086 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : يقول : هذا تغليظ من عمر .
24087 - قال أبو عمر : معلوم أن الرجم إنما يجب على الزاني ، والزاني من وطئ فرجا لا شبهة له في وطئه .
24088 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني هشيم ، عن يونس ، عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة ، فأسر ذلك ، فكان يختلف إليها في منزلها ، فرآه جار لها يدخل عليها ، فقذفه بها ، فخاصمه إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا كان يدخل على جارتي ، ولا أعلمه تزوجها ، فقال له : قد تزوجت امرأة على شيء دون ، فأخفيت ذلك . قال : فمن شهدكم ؟ قال : أشهدنا بعض أهلها ، قال : فدرأ الحد عن قاذفه ، وقال : أعلنوا هذا النكاح ، وحصنوا هذه الفروج .
[ ص: 212 ] 24089 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : أتي عمر بامرأة قد حملت من رجل ، فقالت : تزوجني فلان ، فقال : إني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي . ففرق بينهما ، ودرأ عنهما الحد ، وقال : nindex.php?page=treesubj&link=11011لا نكاح إلا بولي .
24090 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : كان أبي يقول : لا يصلح nindex.php?page=treesubj&link=10964نكاح السر .
24091 - وقال داود بن قيس : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا - مولى ابن عمر - يقول : ليس في الإسلام نكاح سر .
24092 - قال عبد الله بن عتبة : شر النكاح نكاح السر .
24093 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : الفرق ما بين السفاح والنكاح : الشهود .
24094 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال في رجل تزوج بغير شهود ، قال : يفرق بينهما ، ويعاقب .
24095 - قال أبو عمر : نكاح السر عند مالك ، وأصحابه : أن يستكتم [ ص: 213 ] الشهود ، أو يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان ، ونحو ذلك مما يقصد به إلى التستر ، وترك الإعلان .
24096 - وروى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : لو تزوج ببينة ، وأمرهم أن يكتموا ذلك ، لم يجز النكاح ، وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز ، واستشهد فيما يستقبلان .
24097 - وروى ابن وهب ، عن مالك في nindex.php?page=treesubj&link=10963الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ، ويستكتمها ، قال : يفرق بينهما بتطليقة ، ولا يجوز النكاح ، ولها صداقها إن كان أصابها ، ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك ، وإن كانا أتيا ذلك بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبا .
24098 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا تزوجها بشاهدين ، وقال لهما : اكتما ، جاز النكاح .
24099 - وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا ، قال : كل نكاح شهد عليه رجلان ، فقد خرج من حد السر ، وأظنه حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
24100 - والسر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيين ، ومن تابعهم : كل نكاح لم يشهد [ ص: 214 ] عليه رجلان ، فصاعدا ، ويفسخ على كل حال .
24101 - قال أبو عمر : مالك - رحمه الله يرى أن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لأنفسهما ، وولي المرأة ، أو رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء .
24102 - وليس nindex.php?page=treesubj&link=11233الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح .
24103 - ويجوز عقده بغير شهود .
24104 - وهو قول الليث .
24105 - والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع ، فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروط فرائضه ، وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب ، والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي ، والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين .
24106 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954790 " nindex.php?page=treesubj&link=11154_11427أعلنوا النكاح " .
[ ص: 215 ] 24107 - وقول مالك هذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وأكثر أهل المدينة .
24108 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : لا نكاح إلا بشهود .
24109 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أقل ذلك شاهدا عدل ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : شهود النكاح على العدالة حتى تتبين الجرحة في حين العقد .
24110 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز أن ينعقد النكاح بشهادة أعميين ، ومحدودين في قذف ، وفاسقين .
24111 - قال أبو عمر : ذهب هؤلاء إلى أن الإعلان المأمور به في النكاح هو الإشهاد في حين العقد ، ولم يشترطوا في الإعلان العدالة .
24112 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا نكاح إلا بشاهدي عدل ، وولي مرشد .
24113 - ولا مخالف له من الصحابة علمته .
24114 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=11233البغاء : اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة .
[ ص: 216 ] 24115 - قال أبو عمر : قد علم أن البغي لو أعلنت ببغيها حدت ، ولم يدخل إعلانها زناها في باب إعلان ، كما أن مهر البغي لو كان أكثر من مهر الصداق لم يكن ذلك حلالا ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إنما هو تحريض على الإشهاد ، ومدح له ، ونهي عن تركه ، وذم له ليوقف عند السنة فيه ، ولا يتعدى . كما قيل : كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا .
24116 - ومعلوم أنه لا قود ، ولا دية في كسر عظم الميت ، وإنما اشتبهن في الإثم ، كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان بما يستر من الفواحش في غير الإثم .
24117 - قال أبو عمر : الحديث في هذا الباب عن عمر إنما ورد في نكاح لم يحضره إلا رجل وامرأة ، فجعله سرا ، إذ لم تتم فيه الشهادة .
24118 - وقد اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=11247النكاح بشهادة رجل وامرأتين ، فأجاز ذلك الكوفيون .
24119 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
24120 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يجوز إلا بشهادة رجلين .
24121 - وهو قول النخعي .
[ ص: 217 ] 24122 - ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح والطلاق . كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود ، وإنما تجوز في الأموال .
24123 - وأما مالك ، فحكم nindex.php?page=treesubj&link=11247شهادة النساء عنده أنها لا تجوز في النكاح ، والطلاق ، ولا في غير الأموال ، إلا أنه جائز عنده عقد النكاح بغير بينة إذا أعلنوه ، ويشهدون بعد ، متى شاءوا .