[ ص: 91 ] باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن
مسألة : قال الشافعي : " وإذا أحرم إماما ، أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده "
قال الماوردي : وإنما قال الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوما أنه لا ينوي صلاة غيره ردا على مالك ، وأبي حنيفة ، حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم
وأما : فمن شرائط الصلاة النية
والدلالة على وجوبها قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ البينة : 5 ] والإخلاص في كلامهم : النية
وروى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى