مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإذا أراد أن يرفع ابتداء قوله مع الرفع سمع الله لمن حمده ، ويرفع يديه حذو منكبيه ، فإذا استوى قائما قال أيضا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ويقولها من خلفه وروي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم "
قال الماوردي : أما فركن مفروض في الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائما
وقال أبو حنيفة : إنما هو سنة وليس بفرض ، ولو أهوى من ركوعه إلى السجود أجزأه استدلالا بقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [ الحج : 77 ] . فاقتضى الظاهر إيجاب الركوع والسجود دون غيره من القيام والاعتدال قال : ولأن هذا القيام لو كان ركنا واجبا لاقتضى به ذكرا واجبا كالقيام الأول ، وفي إجماعهم على أن الذكر فيه غير واجب دليل على أنه في نفسه غير واجب ، قالوا : ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فلم يجز أن يكون [ ص: 123 ] فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القيام ودليلنا مع ما قدمنا من حديث أبي حميد الساعدي ، والأعرابي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : ولأن كل ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام ، ولأنه قيام مشروع في الصلاة فوجب أن يكون واجبا كالقيام في حال القراءة ، فأما الجواب عن الآية فهو : أن ما تضمنه من الركوع لا يمنع من إيجاب القيام الذي ليس من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ،
وأما الجواب عن استدلالهم : بأنه لما كان ركنا واجبا يتضمن ذكرا واجبا فهو أنه ليس كل ركن يتضمنه ذكر كالركوع والسجود ، ثم على أصلهم بالجلوس المتشهد
وأما الجواب عن استدلالهم من أن الانتقال من ركن لا يجوز أن يكون بينهما ذكر وهو أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر ، وهو الركوع على أن الرفع من السجود إلى القيام ذكر أيضا