مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يصلي الركعتين الأخريين كذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا "
قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الأولى ، والثانية إلا في شيئين : حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض والسنن
أحدهما : وإن جهر بها في الأولى والثانية الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة ،
والثاني : أنه على وجهين : إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم لا ؟
أحدهما : ليست بسنة في الأخريين ، وإن كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول علي وابن مسعود ، رضي الله عنهما ، وفي التابعين قول مجاهد ، والشعبي ، وفي الفقهاء قول مالك ، وأبي حنيفة ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في [ ص: 135 ] الظهر في الركعتين الأوليين أم الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، وكذلك في العصر
والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول أبي هريرة ، وابن عمر ، رضي الله عنهما ، لرواية رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة : " " ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ، عز وجل ، أن تقرأ به ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة
وروى جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، لسعد بن أبي وقاص : قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو ما اقتديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذلك الظن بك قال