مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء ، فإن صلى في إزار واحد ، أو سراويل واحدة أجزأه "
قال الماوردي : وأما فعورته ما بين سرته إلى ركبتيه ، وليست السرة والركبة من العورة ، لرواية الرجل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ، وإذا زوج أحدكم أمته فلا تنظر إلى شيء من عورته
وأما من السرة إلى الركبة من العورة
وروى عطاء بن يسار عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما دون الركبة من العورة ، وما أسفل السرة من العورة
[ ص: 173 ] وروي أن أبا هريرة قال للحسن بن علي : " أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فكشف عن سرته فقبلها أبو هريرة "
فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته إلا بستر بعض السرة والركبة ليكون ساترا لجميع العورة ، كما لا يقدر على غسل وجهه إلا بالمجاوزة إلى غيره
وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن قميص ورداء وسراويل ورداء ، لرواية يصلي في ثوبين ، نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان معه ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به
وإن ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه صلى الرجل في ثوب واحد
وقال أحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يضع على عاتقه شيئا ، ولو حبلا : تعلقا برواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه شيء منه
" وقال صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم في ثوب فليصنع على عاتقه شيئا ، ولو حبلا وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان معه ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به
وروى محمد بن سيرين " أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحد في الثوب الواحد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أوكلكم يجد ثوبين
ميمونة وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه وبعضه على زوجته
فأما ما احتج به أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا