فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه ، ولو كان الابن قد مات قتيلا ، ورث الأب ماله وديته ، وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت الولادة . ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه ، فله ميراثه بالأبوة
[ ص: 99 ]