الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوجه الرابع : وهو أن تريد لا إقرارا بالزنا ولا قذفه ، فهو أن تقول : أردت أنه أصابني بعد أن تزوجني فإن كنت زانية فيه زنيت ، فهذا أخف أحوالها في حقها وحق الزوج ، فيكون قولها في الأمرين مقبولا ، فلا يجب عليها حد الزنا ولا حد القذف ، لأن الجواب قد يخرج في مقابلة اللفظ بمثله ويخالفه في حكمه كما قال تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ الشورى : 40 ] . والابتداء سيئة والجزاء ليس بسيئة ، وكما قال تعالى : ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين [ آل عمران : 54 ] . فالابتداء مكر والجزاء ليس بمكر ، ولأن خروج الجواب على هذا الوجه قد يكون نفيا لما تضمنه الابتداء عن نفسه وعن صاحبه ، ويكون تقديره : ما زنيت إلا بك ، فلما لم تكن زانيا لم أكن زانية ، كقول الرجل لصاحبه : دخلت الدار ؟ فيقول : ما دخلتها إلا معك ، يريد أنك لما لم تدخل الدار ، لم أدخلها ، فثبت بهذين المعنيين فرق ما بين الابتداء والجواب ، ولأجلهما جعلنا الابتداء صريحا ، والجواب كناية ، فإذا كان كذلك ، كان قولهما في الأمرين مقبولا ، وإن كان أخف أحوالها ، ثم ينظر في حال الزوج فله فيما بينه من هذا الوجه أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يصدقها في الأمرين أنها ما أرادت إقرارا بالزنا ولا قذفه به ، فلا يمين له عليها ، ولا يلزمها حد قذف ولا زنا ، وعليه حد القذف لها ، إما أن يلاعن [ فإن لاعن سقط حد القذف عنه ووجب حد الزنا عليها إلا أن تلاعن ] ، فإن قيل : فكيف يلتعن منها وقد صدقها ، قيل : إنما صدقها على أن لم تقر بالزنا ، ولم يصدقها على أنها لم تزن ؛ فلذلك التعن .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكذبها في الأمرين ويقول : بل أردت إقرارا بالزنا وقذفي به . فله إحلافها على الأمرين . أما الزنا فيحلف أنها ما أرادت الإقرار بالزنا ، ولا تحلف

                                                                                                                                            [ ص: 101 ] أنها ما زنت ، وتكون يمينها في حق الزوج لما يتعلق به من سقوط حد القذف عنه لا في حق الله تعالى ، لأن منكر الزنا لا تجب [ عليه اليمين ] .

                                                                                                                                            وأما القذف فتحلف بالله أنها ما أرادت قذفه ، ولا تحلف أنها قذفته ، وهل يلزمها في الأمرين يمين واحدة أو يمينان ؟ يحتمل وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يمين واحدة لتعلق الحق فيها بشخص واحد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يمينان ، لأن لكل واحد منهما حكما يخالف حكم الآخر ، فإن حلفت على الأمرين سقط عنها حد الزنا وحد القذف كما لو صدقها ، ووجب عليه حد القذف لها إلا أن يلاعنها ، وإن نكلت عن اليمين في الأمرين أحلف الزوج عليها أنها أرادت الإقرار بالزنا وأرادت قذفه بالزنا ، وهل يحلف يمينا أو يمينين على ما مضى من احتمال الوجهين ؟ فإذا حلف وسقط عنه حد قذفها ووجب عليها حد قذفه ولم تحد للزنا ؛ لأنها لا تحد في الزنا بيمين غيرها .

                                                                                                                                            وإنما كانت يمين الزوج في حق نفسه لا في حق الله تعالى .

                                                                                                                                            والحال الثالثة من أحوال الزوج : أن يصدقها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ، ويكذبها في أنها لم ترد قذفه بالزنا ، فيحلفها أنها لم ترد قذفه ، فإذا حلفت فلا حد عليها لقذف ولا زنا ، وعليه حد القذف لها إلا أن يلتعن ، وإن نكلت حلف وحدت له حد القذف ، وكان لها عليه حد القذف إلا أن يلتعن .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ويصدقها على أنها لم ترد قذفه بالزنا ، فله إحلافها أنها لم ترد الإقرار بالزنا ، فإذا حلفت وجب عليه حد قذفها إلا أن يلتعن ، وإن نكلت كان مخيرا بين أن يحلف فيسقط عنه حد القذف فلا يجب عليها حد الزنا ، وبين أن يلتعن فيسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد الزنا إلا أن يلتعن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية