[ القول في شروط وجوب نفقة الوالدين ]
فصل : فإذا ثبت أن ومن علا من جهتهما من جد وجدة فيه بعضية وولادة ، فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد . على الولد نفقة والديه
فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة : أحدها : الحرية . فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده ، وإن كان مكاتبا احتمل وجهين :
[ ص: 488 ] أحدهما : لا تجب نفقته على ولده كالعبد ؛ لأن أحكام الرق عليه جارية .
والثاني : تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده ، وإن كانت أمه أم ولد لم تجب عليه نفقتها لوجوبها على سيدها .
والشرط الثاني : الفقر فإن كان غنيا بمال ، أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده ؛ لأنها مواساة تجب مع الحاجة ، وتسقط مع القدرة على الكفاية .
والشرط الثالث : أن يكون عاجزا عن الاكتساب ، إما بنقصان الخلقة كالزمانة ، أو بنقصان الأحكام كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق الحاجة . فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا زمن ففي وجوب نفقته بالفقر وحده قولان أشار الشافعي إليهما في كلام محتمل :
أحدهما : تجب نفقته لحاجته .
والثاني : لا تجب نفقته لصحته ، واختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في نفقة الولد إذا كان فقيرا بالغا صحيح البدن والعقل على وجهين :
أحدهما : يكون على قولين كالأب .
والوجه الثاني : لا تجب قولا واحدا حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون أو زمانة قولا واحدا ، وإن كان نفقة الأب بالفقر وحده على قولين ، والفرق بينهما أن قوة حرمة الأب على حرمة الولد لسقوط القود عن الأب ووجوبه على الولد ، فلقوة هذه الحرمة وجب إعفاف الوالد على ولده .