[ القول في سقوط نفقة الأقارب بمضي الزمن ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار " .
قال الماوردي : أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يوما بيوم ، فإذا دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة بنفقة غده قبل مجيئه سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسبا لترددها بين الوجوب والإسقاط ، ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن ولم تسقط نفقات الزوجات ، وقال أخر النفقة في يوم حتى مضى سقطت بمضي اليوم نفقات الأقارب أبو حنيفة : تسقط بمضي اليوم نفقات الزوجات كما تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم بها حاكم .
والدليل على أن بالتأخير وإن سقطت نفقات الأقارب ، ما روي عن نفقات الزوجات لا تسقط عمر بن الخطاب ( أن كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا ، ولم يخالفه في الصحابة أحد ، فكان إجماعا ، ولأنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم حاكم كأجرة رضاعها ، ولأن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته [ ص: 494 ] كالديون المؤجلة ، ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضها ، والفرق بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في استحقاقها مع فوات وقتها ، أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفس ، فإذا مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت ، ونفقات الزوجات تستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع ، والأعواض لا تسقط بمضي الزمن .