فصل : فلو أن فعليهما الإعادة : لاختلاف حكم الإمام والمأموم ، وشك كل [ ص: 350 ] واحد منهما في فعل ما لزمه من حكم صلاته ، فلو أن رجلين ائتم أحدهما بالآخر ثم اختلفا فقال كل واحد منهما : أنا الإمام . كانت صلاتهما جميعا جائزة ، ولو قال كل واحد منهما لصاحبه كنت أنت إمامي ، وأنا المؤتم بك فصلاتهما جميعا باطلة ، لأنه قد يصير كل واحد منهما تابعا لتابعه وذلك متناقض . رجلين ائتم أحدهما بالآخر ، ثم شك كل واحد منهما بعد فراغه من الصلاة هل كان إماما أو مأموما ؟