فصل : فأما فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصا منفردا أو مشوبا مختلطا بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكا . الذهب
والفرق بينهما : أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به ، والإبريسم بخلافه فإن طلي الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدي حتى خفي لونه جاز لبسه كالقز إذا كان حشو الجبة .
فإن جاز ولم يحرم عليه ، لرواية استعمل الذهب لضرورة داعية عبد الرحمن بن طرفة عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وروي أن أن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، شد أسنانه بالذهب ، قال الشافعي : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد .