الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفصل الخامس : في الخطبة ، بضم الخاء . يستحب لمن يخطب امرأة أن يقدم بين يدي خطبته خطبة ، فيحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقول : جئتكم راغبا في كريمتكم ، ويخطب الولي كذلك ، ثم يقول : لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك . وتستحب الخطبة أيضا عند العقد ، ويحصل الاستحباب سواء خطب الولي أو الزوج أو أجنبي . وإذا قال الولي : [ ص: 35 ] الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، زوجتك ، فقال الزوج : الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها ، فوجهان . أحدهما : لا يصح النكاح ، للفصل ، والصحيح صحته ، وبه قطع الجمهور ، وقالوا : للنكاح خطبتان مسنونتان ، إحداهما تتقدم العقد ، والثانية تتخلله ، وهي أن يقول الولي : بسم الله ، والصلاة على رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله تعالى ، زوجتك فلانة ، ثم يقول الزوج مثل ذلك ، ثم يقول : قبلت . ثم قال الأصحاب : موضع الوجهين إذا لم يطل الذكر بينهما ، فإن طال ، فالعقد باطل قطعا . ولو تخلل كلام يسير لا يتعلق به العقد ولا يستحب فيه ، بطل العقد على الأصح . واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يقول الولي : زوجتكها على ما أمر الله العظيم ، من إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وهذا إن ذكراه قبل العقد ، فذاك . وإن قيد الولي الإيجاب به ، وقبل الزوج مطلقا أو ذاكرا له ، فوجهان . أحدهما : يبطل النكاح ، واختاره الشيخ أبو محمد ، لأنه شرط الطلاق على أحد التقديرين . وأصحهما : الصحة ، لأن كل زوج مأخوذ به بمقتضى الشرع ، فهو ذكر لمقتضى العقد . وفصل الإمام فقال : إن أجرياه شرطا ملزما ، فالوجه البطلان . وإن قصدا الوعظ دون الإلزام ، لم يضر . وإن أطلقا ، احتمل واحتمل ، وقرينة الحال تقتضي الوعظ .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يستحب الدعاء للزوجين بعد العقد ، فيقال : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير .

                                                                                                                                                                        [ ص: 36 ] قلت : ويكره أن يقال : بالرفاء والبنين ، لحديث ورد بالنهي عنه ، ولأنه من ألفاظ الجاهلية . ومما يتعلق بآداب العقد ، أنه يستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين ، وأن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية ، كإقامة السنة ، وصيانة دينه وغيرهما ، ويستحب للولي عرض موليته على أهل الفضل والصلاح ، لحديث عمر - رضي الله عنه - في الصحيحين . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية