الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن وجد الماء بعد الصلاة ، لم تجب إعادتها ، وإن وجده فيها بطلت . وعنه : لا تبطل .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها ) لما روي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين رواه النسائي ، وأبو داود ، ولفظه له ، ورواه من طريق أخرى متصلا ، وقال : على شرط الشيخين ، واحتج أحمد بأن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة ، فصلى العصر ، ثم دخل المدينة ، والشمس مرتفعة ، ولم يعد . ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة ، أشبه ما لو أداها بالماء ، وفيه نظر ، ولأنه إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت ، وعنه : يسن ، ولا يلزم إعادة صلاة جنازة ، وإن لزم غسله في وجه .

                                                                                                                          ( وإن ، وجده ) أي : حقيقة ( فيها ) وفي طواف ( بطلت ) في ظاهر المذهب ، لأن حديث أبي ذر يدل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده ، وهو قادر على استعماله ، أشبه الخارج من الصلاة ، وكالمستحاضة إذا انقطع دمها ، فعليها يخرج فيتطهر ، والمنصوص أنه يستأنفها ، لأن ما مضى منها انبنى على طهارة ضعيفة ، كطهارة المستحاضة ، بخلاف من سبقه الحدث ، وفيه وجه : يبني ، وقاله القاضي ، وغيره كمن سبقه الحدث ، وفيه روايتان أصحهما أنه يستقبلها ، فهنا أولى . قاله في " الشرح " .

                                                                                                                          [ ص: 228 ] ( وعنه : لا تبطل ) نقلها الميموني ، واختارها الآجري ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام ، وأجيب بأن المروذي روى عن أحمد قال : كنت أقول : يمضي ، فإذا الأحاديث أنه يخرج ، فدل على رجوعه ، وبأن الصوم هو الواجب نفسه ، فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ، ولا خلاف في بطلانه ، ثم الفرق بأن مدة الصيام تطول فيشق بالخروج منه ، لما فيه من الجمع بين الفرضين الشاقين بخلافه هنا ، وعليها يجب المضي فيها ، وهو ظاهر كلام أحمد لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم [ محمد : 33 ] وقيل : هو أفضل ، وقيل : خروجه أفضل ، وهو رأي أبي جعفر ، للخروج من الخلاف ، فإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة ، ومتى فرغ منها بطل تيممه ، ذكره ابن عقيل ، وعليها لو وجده في صلاة على ميت يمم ، بطلت ، وغسل في الأصح ، ويلزم من تيمم لقراءة ، ووطء ، ونحوه ، الترك .

                                                                                                                          فرع : لو انقلب الماء فيها ، وقال أبو المعالي : إن علم بتلفه فيها بقي تيممه ، وإذا لم يعلم ، فلما فرغ ، شرع في طلبه ، بطل تيممه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية