فصل في أما عطية المريض كالرمد ووجع الضرس والصداع ونحوه ، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء ، يصح في جميع ماله ، وإن المريض غير مرض الموت ، أو مرضا غير مخوف ؛ كالبرسام ، وذات الجنب والرعاف الدائم ، والقيام المتدارك ، والفالج في ابتدائه ، والسل في انتهائه ، وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة ، فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام ، والفالج في دوامه ، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا ، وقال كان مرض الموت المخوف أبو بكر : فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث ، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب ، أو في لجة البحر عند هيجانه ، أو وقع الطاعون ببلده ، أو قدم ليقتص منه ، عند المخاض - فهو كالمريض . وقال والحامل الخرقي : وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ، وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله ، وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها ، وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص ، وعنه : يقدم العتق ، وأما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ، ويحتمل ألا يصح لوارث . وإن حابا وارثه فقال القاضي : يبطل في قدر ما حاباه ، وتصح فيما عداه ، وللمشتري الخيار ; لأن الصفقة تبعضت في حقه ، فإن كان له شفيع فله أخذه ، فإن أخذه فلا خيار للمشتري .