فصل ، أحدها : أنه يبدأ بالأول فالأول منها ، وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء ، والثاني : أنه لا يملك والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها ، والثالث : أنه الرجوع في العطية بخلاف الوصية ، والرابع : أن يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه ، فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا ، وللموهوب له إن كان موهوبا ، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك ، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان ، فصار العبد وكسبه نصفين ، فيعتق منه نصفه ، وله نصف كسبه وللورثة نصفهما ، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء ، وللورثة شيئان ، فيعتق ثلاثة أخماسه ، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة ، وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء ، وله نصف شيء من كسبه ، وللورثة شيئان ، فيعتق منه ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي للورثة ، وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه ، وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها ، ولو وهبها مريضا آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء ، وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه ، بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ، وللأول شيئان ، فلهم ثلاثة أرباعها ، ولورثة الثاني ربعها ، وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ، فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين ، تجده نصفها ، فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ، ويبطل فيما بقي . وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها ، وصداق مثلها خمسة ، فماتت قبله ثم مات - لها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة ، رجع إليه نصف ذلك بموتها ، صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء بمعدل شيئين ، اجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة ، فلورثته ستة ولورثتها أربعة ، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة ، وعنه : تعتبر المحاباة من الثلث ، قال الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى ، أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه .