ثم يستجمر ، ثم يستنجي بالماء ، ويجزئه أحدهما إلا أن يعدو الخارج موضع العادة ، فلا يجزئ إلا الماء ، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر ، والخشب ، والخرق ، إلا الروث ، والعظام ، والطعام ، وما له حرمة ، وما يتصل بالحيوان ، ولا يجزئ أقل من إما بحجر ذي شعب ، أو بثلاثة فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ، ويقطع على وتر . ثلاث مسحات ،