الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويكفيه لجميع السهو سجدتان ، لا أن يختلف محلهما ، ففيه وجهان ، ومتى سجد بعد السلام ، جلس ، فتشهد ، ثم سلم ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا ، بطلت الصلاة ، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل .
( ويكفيه لجميع nindex.php?page=treesubj&link=1873السهو سجدتان ) إذا لم يختلف محلهما بغير خلاف [ ص: 529 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=1873إلا أن يختلف محلها ، ففيه وجهان ) أحدهما يكفيه سجدتان ، نص عليه ، ونصره المؤلف ، وهو ظاهر " الوجيز " وقول الأكثر ، لأنه عليه السلام سها فسلم ، وتكلم بعد سلامه ، وسجد لهما سجودا واحدا ، ولأنه شرع للجبر فكفى فيه سجود واحد ، كما لو كان من جنس ، ولأنه إنما أخر ليجمع السهو كله ، والثاني : يتعدد ، قدمه في " المحرر " لعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338821لكل سهو سجدتان بعد السلام ، ولأن كل سهو يقتضي سجودا ، وإنما يتداخلان في الجنس الواحد ، وجوابه : بأن السهو اسم جنس فيكون التقدير : لكل صلاة فيها سهو سجدتان ، يدل عليه قوله : بعد السلام ، ولا يلزمه بعد السلام سجودان الجنسان ما كان قبل السلام ، وبعده ، وقيل : ما كان من زيادة ، ونقص ، والأول أولى ، قاله المؤلف ، وإذا قيل بالتداخل سجد قبل السلام ، لأنه الأصل ، وقيل : بعده ، وقيل : الحكم للأسبق .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=1871إذا شك في محل سجوده سجد قبل السلام ، nindex.php?page=treesubj&link=1873ومن شك هل سجد لسهوه أو لا ؛ سجد مرة في الأشهر ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1877فارق إمامه لعذر ، وقد سها الإمام ، ثم سها المأموم فيما انفرد به ، فالمنصوص عنه أنهما جنس واحد ، ويكفيه في الأصح سجود لسهوين ، أحدهما جماعة ، والآخر منفردا .
( ومتى nindex.php?page=treesubj&link=1872سجد بعد السلام ) زاد المؤلف ، وغيره ، سواء كان محله بعد السلام ، أو قبله فنسيه إلى ما بعده ( جلس فتشهد ) أي : التشهد الأخير وجوبا ( ثم سلم ) وهو قول جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، لما روى عمران nindex.php?page=hadith&LINKID=10338849أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وحسنه ، ولأنه سجود يسلم له ، فكان معه تشهد يعقبه سلام ، كسجود الصلب ، وفي [ ص: 530 ] توركه في شأنه وجهان ، ويكبر للسجود ، والرفع منه لفعله عليه السلام ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=1872إن سجد بعد السلام كبر واحدة ، ذكره ابن تميم ، وصفته ، وما يقول فيه ، وبعد الرفع منه كسجود الصلب ، وقيل : لا يتشهد ، اختاره الشيخ تقي الدين ، كسجوده قبل السلام ، ذكره في الخلاف إجماعا ، ولأنه سجود مفرد أشبه سجدة التلاوة .
( nindex.php?page=treesubj&link=1881ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا; بطلت الصلاة ) بما قبل السلام ، لأنه ترك الواجب عمدا ، وعنه : لا ، ذكره في " المحرر " قولا مع قطعه بوجوبه كواجبات الحج ( nindex.php?page=treesubj&link=1881وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) في ظاهر المذهب ، لأنه جبر للعبادة خارج منها ، فلم تبطل بتركها ، كجبرانات الحج ، وسواء تركه عمدا أو سهوا ، وعنه : تبطل قياسا على المشروع قبل السلام ، ويفرق بين الواجب في الصلاة ، والواجب لها ، لأن الأذان ، والجماعة ، واجب لها ، ولا تبطل بترك شيء من ذلك ، وفي صلاة المأمومين عليهما الروايتان .