[ ص: 364 ] باب زكاة الأثمان
وهي الذهب والفضة ، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فيجب فيه نصف مثقال ، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، فيجب فيه خمسة دراهم ، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا ، فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج ، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه ، فإن أخرج مكسورا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، نص عليه .