[ ص: 41 ] فصل
، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه ، أو غلب على أجزائه ، أو طبخ فيه ، فغيره ، فإن غير أحد أوصافه ، لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، أو استعمل في رفع حدث ، أو طهارة مشروعة كالتجديد ، وغسل الجمعة ، أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا ، فهل يسلبه الطهورية ؛ على روايتين ، وإن أزيلت به النجاسة ، فانفصل متغيرا ، أو قبل زوالها ، فهو نجس ، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها ، فهو طاهر إن كان المحل أرضا ، وإن كان غير الأرض ، فهو طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا ؛ على وجهين ، وإن خلت بالطهارة منه امرأة ، فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب . القسم الثاني : ماء طاهر غير مطهر